المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوصي او الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم اموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق الى من يعنيه الامر، تحت اشراف الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة اقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ انتهاء مهمته.