يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة صالحة للملاحة, ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الايجار. ويلتزم كذلك بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.