المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المؤجر بان يضع السفينة تحت تصرف المستاجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة صالحة للملاحة, ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الايجار. ويلتزم كذلك بابقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.