المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير.