المادة 158 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 158 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 158 من نظام خدمة الضباط؟
يجوز للوزير منح بعض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام الى نائب الوزير ورئيس هيئة الاركان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: