المادة (158)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (158) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها اليه الاول فالاول، ولا يقدم متاخرا عن متقدم الا ما دعت الحاجة والضرورة اليه، ويكون ذلك بامر القاضي ورئيس الكتاب.