المادة (158) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (158) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (158) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها اليه الاول فالاول، ولا يقدم متاخرا عن متقدم الا ما دعت الحاجة والضرورة اليه، ويكون ذلك بامر القاضي ورئيس الكتاب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: