المادة الثامنة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم اثبات العكس. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: