المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
الاماكن المعفاة من الرسوم، هي: ا - المراكز الحكومية. ب - المساجد والاربطة وما الى ذلك من الاوقاف الخيرية . ج - المدارس العلمية الحكومية والاهلية والابار الخيرية. د - الاماكن والمباني الخاصة بعين زبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية . ه - المستشفيات الخيرية وكل مشروع يقصد منه المبرة الخيرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: