تقضي المحكمة \-من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذي مصلحة \- بافتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين او التصفية الادارية اذا تحققت الشروط الاتية: ا\- ان يكون المدين الصغير متعثرا او مفلسا. ب\- استيفاء شروط افتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين او اجراء التصفية الادارية المراد افتتاحه. ج\- ان يكون انهاء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنيا على الفقرة (ج) او الفقرة (د) او الفقرة (ه) او الفقرة (و) او الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام.