المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الاهلية او غير مامون على امواله، وجب على الوصي او الولي المعين من المحكمة التقدم الى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية او الولاية عليه.