المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، واذا جرى التعديل وجب على المحكمة ان تبلغ المتهم بذلك.