المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
يذكر في عقد ايجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما ياتي: 1- اسم المؤجر والمستاجر، وعنوان كل منهما. 2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الاوصاف اللازمة لتعيينها. 3- مقدار الاجرة او طريقة حسابها. 4- مدة الايجار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: