المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة اذا لم تاخذ بتقرير الخبير كليا او جزئيا بسبب اهمال الخبير او خطئه، ان تامر برد ما استلمه من مصروفات.