المادة 158
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 158 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تكون ارصدة االجازات المكتسبة وفق نظام الخدمة المدنية مقتصرة على المشمولين به، وال يعتد عند خضوع الموظف لنظام .الخدمة المدنية باي ارصدة اجازات مكتسبة وفق نظام اخر