المادة 158 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 158 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 158 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تكون ارصدة االجازات المكتسبة وفق نظام الخدمة المدنية مقتصرة على المشمولين به، وال يعتد عند خضوع الموظف لنظام .الخدمة المدنية باي ارصدة اجازات مكتسبة وفق نظام اخر
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: