المادة 157
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 157 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، اما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسالون عنها الا اذا تعهدوا بها او كفلوا متعهديها.