المادة 157 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 157 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 157 من نظام خدمة الضباط؟
يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعا في المستشفيات العسكرية بالداخل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: