المادة السابعة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
لكل من الخصوم ان يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الاثبات. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: