المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
1- يجوز لقائد الطائرة اذا اعتقد لاسباب معقولة ان شخصا على متن الطائرة وهي في حالة طيران قد ارتكب او يشرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او اي فعل يعرض او قد يعرض للخطر سلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال على متنها او يعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها؛ ان يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية بما فيها تقييد الحرية. 2 - يجوز لقائد الطائرة ان يامر باقي اعضاء الطاقم او ياذن لهم بمعاونته في اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما يجوز له ان يطلب تلك المعونة من الركاب او ياذن لهم بها، الا انه لا يجوز له اجبارهم على ذلك. 3 - لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها انزال الشخص المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مع بيان الاسباب المسوغة لذلك. 4 - اذا راى قائد الطائرة تسليم شخص على متن الطائرة بسبب خطورة الجريمة التي ارتكبها فعليه اخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها باسرع وقت ممكن مع بيان الاسباب، وعليه ان يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوافرة لديه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: