المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يعمل برخصة الترميمات لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدورها من البلدية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: