المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات
استند إلى المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد: ١\- في حال تاسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، او اذا الت جميع حصصها الى شخص واحد، يترتب ما ياتي: ا\- ان تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة. ب – يجوز لهذا الشخص تعيين مدير او اكثر يكون هو الممثل للشركة امام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولا عن ادارتها امام الشريك المالك لحصص الشركة. ٢ – يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد نظام اساس. وكل اشارة الى عقد التاسيس في الاحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظام الشركة الاساس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: