المادة السابعة والخمسون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يترتب على الحكم بانهاء اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين اعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. ٢\- لا يلزم اي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل انهاء الاجراء.