المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- لا يترتب على الحكم بانهاء اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين اعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. ٢\- لا يلزم اي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل انهاء الاجراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: