المادة السابعة والخمسون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الاتية: ١\- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا بقواه العقلية. ٢\- رفع الحجر عن المحجور عليه. ٣\- وفاة القاصر. ٤\- استرداد اب القاصر اهليته. ٥\- عزل الوصي او الولي او قبول استقالته. ٦\- وفاة الوصي او الولي او فقده الاهلية او نقصانها. ٧\- ثبوت فقد الوصي او الولي او غيابه. ٨\- انتهاء حالة فقد او غياب المولى عليه.