يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا اغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الاجراءات، فاذا زال السبب المقتضي لابعاده مكن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة ان تبلغه بما اتخذ في غيبته من اجراءات.