المادة السابعة والخمسون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة المجهزة بعد مضي سنتين، ويبدا سريان المدة في حالة التاجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او من تاريخ انتهاء الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة وفقا للفقرة (2) من المادة (الرابعة والستين بعد المائة) او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد او الاستمرار في تنفيذه مستحيلا. 2- يبدا سريان المدة في حالة التاجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة او من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة او الاستمرار فيها مستحيلا، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة الى الميناء المتفق عليه وانزال البضائع التي شحنها المستاجر. 3- يبدا سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.