المادة السابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
للمحكمة في اي مرحلة من مراحل القضية ان تطلب من الخبير اكمال او توضيح ما ورد في التقرير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: