المادة السابعة والخمسون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة في اي مرحلة من مراحل القضية ان تطلب من الخبير اكمال او توضيح ما ورد في التقرير.