المادة 157 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 157 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 157 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله الى مقر عمله، فيجوز للوزير المختص او من يفوضه .اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتبا وال تحسم ايام التغيب من رصيد اجازته
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: