) في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله الى مقر عمله، فيجوز للوزير المختص او من يفوضه .اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتبا وال تحسم ايام التغيب من رصيد اجازته