المادة 157
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 157 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله الى مقر عمله، فيجوز للوزير المختص او من يفوضه .اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتبا وال تحسم ايام التغيب من رصيد اجازته