تؤمن للضابط تذكرة اركاب بالطائرة مرجعا او اركابه بواسطة النقل المناسب حسب الاحوال وذلك عند استدعائه لحضور الاجتماعات العسكرية او المثول امام الهيئات القضائية او هيئات التحقيق او اللجان الطبية.