المادة (156) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (156) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (156) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الشرح على هوامش السجلات حسب امر القاضي، بما نوه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: