المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به للمنتفع.
آخر تحديث: