المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
يعمل برخصة الانشاء الى حين اتمام البناء ضمن الرخصة كما اشير الى ذلك في المادة (33).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: