المادة السادسة والخمسون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها او الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال.