تقضي المحكمة بانهاء اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في اي من الحالات الاتية: ا\- اذا تقدم المدين الصغير بطلب انهاء الاجراء لان شروط افتتاح الاجراء لم تعد منطبقة عليه، على ان يرفق بطلبه تقريرا من الامين يؤيد ذلك. ب\- اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج\- اذا تقدم الامين بطلب انهاء الاجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح او تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون اخلال بالفقرة (٢) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام. د\- اذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. ه \- اذا تقدم الامين او الدائن بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و\- اذا تقدم الامين بطلب موقع من المدين الصغير بانهاء الاجراء لعدم رغبته في الاستمرار في ادارة نشاطه او استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون اخلال باحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز\- اذا تقدم ذو مصلحة بطلب انهاء الاجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الاجراء او لارتكاب المدين الصغير احد الافعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الاجراء، وذلك دون اخلال باحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.