المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
دون اخلال بما للهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي او الولي المعين من المحكمة بايداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
آخر تحديث: