المادة السادسة والخمسون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع اقواله والفصل فيها.