المادة السادسة والخمسون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسال المستاجر عن الضرر الذي يصيب السفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة، او عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.