المادة السادسة والخمسون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز لاي طرف تقديم اسئلة مكتوبة للخبير، ويجب ان تقدم هذه الاسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاطراف للتقرير. ٢\- لاي من الاطراف تقديم ملاحظاته على التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات الخبير حيالها. وفي جميع الاحوال، تعد اجابات الخبير على الاسئلة التي تطلب منه جزءا من التقرير.