المادة 155 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 155 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 155 من نظام خدمة الضباط؟
الضباط المنقولون او الملحقون للعمل خارج المملكة يعاملون بالنسبة لنقل امتعتهم او تعويضهم عن اجورها كما يعامل منسوبو وزارة الخارجية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: