اذا تقدم احد الى المحكمة بطلب صورة السجل واحيل الطلب الى المسجل، فعلى المسجل مراجعة السجلات بدقة واخبار رئيس الكتاب كتابيا بوجودها في السجل، وعرض السجل على رئيس المحكمة للاطلاع عليه، فاذا راى استحقاق الطلب للصورة شرعا امر المسجل باخراجها، وعلى المسجل حينئذ المبادرة بنسخها من سجلها على الورق الذي يحضره له طالب الصورة، وبعد نسخها يقابلها حرفيا بالصفة المتقدمة سابقا. ويظهر الصورة المخرجة بعبارة تفيد: ((انها منسوخة من اصلها)) ويشير الى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلها، ويقابلها بالصفة المتقدمة ويوقع في الصك فقط تحت لقب "مسجل"، ويوقع المقابل تحت لقب "مقابل"، ثم يودعها الى قلم المحكمة ليجري ايجابها.