يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب احد الافعال الاتية على متن طائرة مدنية : ‌ا - عدم الامتناع عن التدخين، او التدخين في دورة المياه او في مكان اخر. ‌ب - العبث بجهاز الكشف عن الدخان او غير ذلك من الاجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة . ‌ج - تشغيل اي اجهزة الكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورا. ‌د - رفض الجلوس في المقعد المخصص او رفض ربط الحزام.