المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات؟
تنفيذ احكام هذا الباب: تحدد اللوائح الاحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: