المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة ادارة اموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
آخر تحديث: