المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسال مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستاجر في السفينة, الا اذا اثبت انه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وان الضرر لم ينشا عن تقصيره او تقصير تابعيه.