يجب ان يشتمل التقرير \- بالاضافة الى اي امر تقرره المحكمة \- على الاتي: ا\- بيان مؤهلات الخبير. ب \- بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبير في التقرير. ج \- بيان كل من تمت الاستعانة به لاداء اي فحص او قياس او اختبار او تجربة استخدمها الخبير في التقرير، وبيان مؤهلات ذلك الشخص، وما اذا كانت الاستعانة تمت تحت اشراف الخبير. د \- اذا كان هناك عدد من الاراء بخصوص المسالة، فيذكر ملخصها واسباب ترجيح الخبير للراي الذي اختاره. ه \- ملخص الاستنتاجات التي توصل اليها الخبير.