155
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 155 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتولى الحاكم الاداري تحديد من يباشر تنفيذ الاحكام الصادرة بالقتل، او القطع، او الرجم، او الجلد، او القصاص في النفس او فيما دونها. 2 - يشترط فيمن يباشر تنفيذ الاحكام المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، والا يكون من منسوبي ادارة السجن، والا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، او عداوة.