) يجوز للوزير المختص السماح للموظف اثناء اوقات الدوام الرسمي ب:التدريب على طريقة التعامل مع االعاقة وفق الضوابط االتية ا- .ان ال يكون للموظف رصيد من االجازات العادية، فان كان له رصيد منها فتحسب مدة غيابه للتدريب من هذا الرصيد ب- .ان يكون المعاق احد اوالد الموظف او احد والديه او من يعول شرعا ج- ان تقتصر مدة الغياب عن العمل على المدة الالزمة للتدريب حسبما يحددها المختصون في جهة التدريب بموجب تقرير عن حالة المعاق معتمد من اخصائي التاهيل ومصادق عليه من جهة التدريب، على ان ال تزيد مدة الغياب عن (اثنين .واربعين) يوما د- ان تصدر شهادة مصدقة من جهة التدري.ب تثبت فعال حضور الموظف مدة التدريب واوقاته