المادة 154 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 154 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 154 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 154 - عدلت الفقرة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5ه. يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة اشهر في الحالات الاتية :- ا-الاحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ب-الاحالة على التقاعد لبلوغه السن النظامية. ج-الوفاة. وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين اذا انتهت خدماته لاسباب غير تاديبية. وتعتبر هذه المبالغ عوضا عن ترحيل الضابط وعائلته وامتعتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: