المادة (154)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (154) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مقابلة الصك الذي يسجله بالسجل على سجله بعد تسجيله فورا مع كاتبه او احد كتاب المحكمة بامر رئيس الكتاب، وبعد المقابلة يوقع في ظهر الصك تحت عبارة تفيد حصول المقابلة ويوقع عليها هو والكاتب او المقابل تحت لقب "مسجل ومقابل". كما انه يتعين على المسجل ان يوقع في السجل بذيل المعاملة المسجل مع المقابلة تحت لقب "مسجل ومقابل"، ولا يجوز له اعادة الصك لقلم المحكمة بدون مقابلته اصلا وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.