المادة الرابعة والخمسون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحكمة \-ولو لم يدع امامها بالتزوير\- ان تحكم باستبعاد اي ورقة اذا ظهر لها من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة او مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الاخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الاحوال يجب على المحكمة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك. ملغاة