المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمراة العاملة عندما تعود الى مزاولة عملها بعد اجازة الوضع ان تاخذ بقصد ارضاع مولودها فترة او فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة او الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الاجر.