1- يعد مرتبكا لجريمة اي شخص يشرع في ارتكاب او يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الافعال الاتية او يشارك شخصا اخر يشرع او يرتكب هذا الفعل: ا - ان يقوم بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران اذا كان من شان هذا العمل ان يعرض سلامة الطائرة للخطر. ‌ب - ان يدمر طائرة في الخدمة، او يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران او يحتمل ان يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. ‌ج - ان يقوم باي وسيلة كانت بوضع او التسبب في وضع جهاز او مادة في طائرة في الخدمة يحتمل ان يدمر هذه الطائرة او ان يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران او يحدث بها تلفا يحتمل ان يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. ‌د - ان يدمر او يتلف تسهيلات او منشات الملاحة الجوية او ان يتدخل في تشغيلها اذا كان من شان اي من هذه الافعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر. ‌ه - ان يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية او اي اجهزة او الات او اسلاك تكون لازمة لتامين سلامة الطيران او متصلة بها. ‌و- ان يبلغ معلومات يعرف انها غير صحيحة ويعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر. 2 - يعد مرتكبا لجريمة اي شخص يشرع في ارتكاب او يرتكب عمدا ودون حق مشروع باستعمال اي اداة او مادة او سلاح او يشارك شخصا اخر يشرع او يرتكب هذا الفعل وفقا لما ياتي: ا - ان يقوم بفعل من افعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل او يحتمل ان يسبب اصابة جسيمة او وفاة. ‌ب - ان يدمر او يتلف تلفا جسيما تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني او طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه او ان يعيق الخدمات بالمطار اذا كان مثل هذا الفعل يعرض او يحتمل ان يعرض سلامة المطار للخطر. 3 - يعد مرتكبا لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام او يقوم دون حق مشروع بالقوة او التهديد باستعمال القوة او باي صورة من صور الاكراه بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او يشترك مع شخص اخر يشرع او يرتكب هذا الفعل. 4- يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم باحد الافعال الاتية على متن طائرة مدنية: ا - الاعتداء او الترهيب او التهديد بدنيا او بالقول ضد احد اعضاء طاقم الطائرة ، مما يؤثر على اداء مهام هذا الشخص او يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام. ‌ب - رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة او احد اعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تامين سلامة الطائرة او اي من الاشخاص او الممتلكات المحمولة على متنها، او لغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة 5 - يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص او الاعتداء او التحرش او المضايقة الجنسية ضد احد اعضاء طاقم الطائرة او ركابها. 6- يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم باحد الافعال الاتية على متن طائرة مدنية بما يمس سلامة الطائرة او سلامة اي شخص على متنها، او اذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام والانضباط على متن الطائرة : ا - الاعتداء او الترهيب او التهديد، بدنيا او بالقول ضد شخص اخر. ‌ب - التسبب عمدا في تلف او تدمير ممتلكات. ‌ج - الثمالة بتاثير تناول المشروبات الكحولية او تعاطي العقاقير المخدرة. 7 - يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بسرقة اي من ممتلكات الطائرة او ممتلكات الاشخاص الموجودين على متنها.