اجماع المساهمين: يشترط موافقة المساهمين بالاجماع على تضمين نظام الشركة الاساس احكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) و(الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى اي تعديل يطرا على اي منها.